الحر العاملي
186
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
العاشر : في أنّ من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسعا فأفضاها حرمت عليه مؤبّدا وقد مرّ [ 121 ] وقال الصادق عليه السلام : إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين ، فرّق بينهما ، ولم تحلّ له أبدا . الحادي عشر : في تحريم الجمع وأحكامه اثنا عشر [ 122 ] 1 - سئل أبو إبراهيم عليه السلام : لأيّ علَّة لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين ؟ قال : لتحصين الإسلام ، وفي سائر الأديان يرى ذلك . [ 123 ] وسئل الرضا عليه السلام عن رجل تكون عنده امرأة ، يحلّ له أن يتزوّج أختها متعة ؟ قال : لا . [ 124 ] وروي : لا تنكح المرأة على أختها من الرضاعة . [ 125 ] 2 - قضى عليّ عليه السلام في أختين نكح إحداهما رجل ، ثمّ طلَّقها وهي حبلى فجمعهما قبل أن تضع أختها المطلَّقة ولدها ، فأمره أن يفارق الأخيرة حتّى تضع أختها المطلَّقة ولدها ، ثمّ يخطبها ويصدقها صداقا مرّتين . [ 126 ] 3 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل تزوّج أختين في عقدة واحدة ، قال : يمسك أيّتهما شاء ، ويخلَّي سبيل الأخرى ، وقال في رجل تزوّج خمسا في عقدة واحدة قال : يخلَّي سبيل أيّتهنّ شاء . [ 127 ] وروي : إن نكح امرأة ، ثمّ نكح أختها وهو لا يعلم ، أنّه يمسك أيّتهما
--> [ 121 ] الوسائل 14 : 381 / 2 . [ 122 ] الوسائل 14 : 367 / 3 . [ 123 ] الوسائل 14 : 367 / 4 . [ 124 ] الوسائل 14 : 366 / 2 . [ 125 ] الوسائل 14 : 366 / 1 . [ 126 ] الوسائل 14 : 367 / 1 . [ 127 ] الوسائل 14 : 369 / 2 .